وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلى المتحير فى القبلة او الناسى لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلّا عقابا واحدا وكذا لو ترك احد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعى ولو لم يصادف لم يتسحق عقابا من جهة مخالفة الامر به نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرى وتمام الكلام فيه قد تقدم.
(الرابع) لو انكشف مطابقة ما اتى به للواقع قبل فعل الباقى أجزأ عنه لانه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها الى الله وان لم يعلم حين الفعل ان المقرب هو هذا الفعل اذ لا فرق بين ان يكون الجزم بالعمل ناشيا عن تكرار الفعل او ناشيا عن انكشاف الحال.
ـ اذ بفعل احدها لا يتحقق البراءة اليقينية ومقتضى بعض الاخبار حرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا.
(وفيه) مضافا الى ان الاستدلال بالاستصحاب فيما نحن فيه مبنى على كون الطلب المستفاد من اخبار الاستصحاب مولويا يعاقب على مخالفته وان كان فيه كلام منه قدسسره ستقف عليه فى باب الاستصحاب ومضافا الى منع جريان الاستصحاب فى المقام من جهة حكم العقل من اول الامر بوجوب الجميع اذ بعد الاتيان باحد المحتملات يكون حكم العقل باقيا قطعا وإلّا لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض.
(ان مقتضى الاستصحاب) وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه اما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب وانما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها وهذا معنى الاحتياط فمرجع الامر اليه.
(واما استصحاب) وجوب ما وجب سابقا فى الواقع او استصحاب عدم