(والحاصل) ان النواهى الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهى واحد عن عدة امور فكما تقدم انه لا يجتمع نهى الشارع عن امر واقعى واحد كالخمر مع الاذن فى ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر فكذا لا يجتمع النهى عن عدة امور مع الاذن فى ارتكاب كلا الامرين المعلوم وجود احد تلك الامور فيهما واما الموافقة القطعية فالاقوى ايضا وجوبها لعدم جريان ادلة الحلية ولا ادلة البراءة عقليها ونقليها.
ـ (ملخصه) ان الوجه فى عدم جواز تجويز الشارع لارتكاب الشبهة فى صورة العلم الاجمالى بالحرام هو لزوم الاذن فى معصية النهى او التناقض فى جعله وهو بعينه موجود فى صورة تردد الخطاب اذ مع العلم بوجود متعلق احد الخطابين المشتبهين يكون الاذن فى ارتكابهما اذنا فى ارتكاب ما نهى عنه قطعا وهذا معنى كون النواهى الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهى واحد.
(واما الموافقة القطعية) فالاقوى ايضا وجوبها لانه اذا ثبت كون ادلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم اجمالا ولم يكن هنا مانع عقلى او شرعى من تنجيز التكليف به لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين وبعبارة اخرى التكليف بذلك المعلوم اجمالا ان لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية والمفروض التسالم على حرمتها فى الشبهة المحصورة وان كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل اذ يحتمل ان يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعى فيعاقب عليه لان المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم فلم يقبح العقاب عليه اذا اتفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب (لا يقال) ان المستفاد من ادلة الحلية مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ونحوه وادلة البراءة عقليها ونقليها حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الاجمالى وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى