اما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة الى كل من المشتبهين وابقائهما يوجب التنافى مع ادلة تحريم العناوين الواقعية وابقاء واحد على سبيل البدل غير جائز اذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم واما العقل فلمنع استقلاله فى المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الامرين بل الظاهر استقلال العقل فى المقام بعد عدم القبح المذكور بوجوب دفع الضرر اعنى العقاب المحتمل فى ارتكاب احدهما وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك فى هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية فاما ان يجوز الاولى واما ان يمتنع الثانية.
ـ على البدل من الشبهة المحصورة.
(فانه يقال) ان ابقاء المشتبهين تحت ادلة الحلية والبراءة بمعنى الحكم بحلية كل واحد منهما بخصوصه وبراءة الذمة عن وجوب الاجتناب عن كل واحد منهما يوجب التنافى بينهما وبين ادلة تحريم العناوين الواقعية لانها بعد ملاحظة حكم العقل فى الاشتغال اليقينى بترك الحرام الواقعى بالاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع فى محذور فعل الحرام تقتضى عدم جواز الارتكاب بشيء منهما فحينئذ بعد عدم جواز اهمال ادلة تحريم العناوين الواقعية لانه يستلزم خروج الحرام الواقعى عن كونه حراما يحمل ادلة الحلية والبراءة على الشبهة البدوية المجردة عن العلم الاجمالى.
(واما ابقاء واحد على سبيل البدل) تحت الادلة المذكورة فغير جائز اذ بعد خروج كل واحد من المشتبهين بالخصوص عن تحت ادلة الحلية والبراءة بمقتضى ادلة تحريم العناوين الواقعية والحكم بوجوب الاجتناب عن كل واحد منهما بخصوصه وعدم جواز الارتكاب بشيء منهما كذلك لا معنى لجواز ارتكاب