ـ للاصل والالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه من الوجوب او الحرمة وكذا الحال فى جريان الاصل فى اطراف العلم الاجمالى فانه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإناءين ظاهرا والاجتناب عنهما للاستصحاب والالتزام بطهارة احدهما واقعا اجمالا(وان كان مراده) هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه وبشخصه فهو ساقط لعدم القدرة عليه لعدم معرفته بشخص التكليف حتى يلتزم به وبعد سقوطه لا مانع من جريان الاصل وان كان مراده وجوب الالتزام باحدهما على نحو التخيير فهو معلوم البطلان اذ كل تكليف يقتضى الالتزام به لا الالتزام به او بضده على نحو التخيير مضافا الى ان الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به او الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها تشريع محرم فتحصل انه لا مانع من جريان الاصل فى موارد دوران الامر بين المحذورين وفى اطراف العلم الاجمالى من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.
(قال الشيخ قدسسره) فى مخالفة العلم الاجمالى ان مخالفته يتصور على وجهين :
(احدهما) مخالفته من حيث الالتزام كالالتزام باباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب والحرمة وكالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال فان المخالفة فى المثالين ليس من حيث العمل لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب او الترك الموافق للرحمة فلا قطع بالمخالفة الامن حيث الالتزام باباحة الفعل.
(الثانى) مخالفته من حيث العمل كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما وارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما فان المخالفة هنا من حيث العمل (الى ان قال) ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النظر عن العمل غير ثابت لان الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول