(الثالث) ان الظاهر ان وجوب كل من المحتملات عقلى لا شرعى لان الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى انه لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط او الخبر المتقدم فى الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد وقد تقدم الكلام فى ذلك فى فروع الاحتياط فى الشك فى التكليف واما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا فقد تقدم فى المسألة الاولى من جهة عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على ان المستصحب يترتب عليه الامور الاتفاقية المقارنة معه وقد تقدم اجمالا ضعفه وسيأتى تفصيلا.
ـ (التنبيه الثالث) ان وجوب كل من المحتملات عقلى يعنى ارشادى لا يترتب على موافقته من حيث هى ولا على مخالفته كذلك سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك كما هو شأن الطلب الارشادى فى جميع موارده لا شرعى لان الحاكم بوجوب اتيان جميع المحتملات ليس إلّا العقل من جهة دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط او الخبر المتقدم اعنى الخبر المروى عن المحاسن المتقدم ذكره فى الفائتة على وجوب ذلك بمعنى ان دلالتهما ايضا على وجوب اتيان كل من المحتملات ارشادى محض كالطلب العقلى لا شرعى وقد تقدم الكلام فى ذلك فى فروع الاحتياط فى الشك فى التكليف فراجع.
(واما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن بالاستصحاب) قد تمسك بعض الاعلام بوجوب اتيان جميع المحتملات شرعا بالاستصحاب بتقريب ان شغل الذمة يقينى فلا بد من البراءة ولا تتحقق إلّا باتيان جميع المحتملات