(واما الثالث) ففيه ان مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما فى العلم والجهل على صفة واحدة ولا ريب ان وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه عين الدعوى (واما الرابع) فلان وجوب المقدمة فرع وجوب ذى المقدمة وهو الامر المتردد بين الاقل والاكثر وقد تقدم ان وجوب المعلوم اجمالا مع كون احد طرفيه متيقن الالزام من الشارع ولو بالالزام المقدمى غير مؤثر فى وجوب الاحتياط لكون الطرف الغير المتيقن وهو الاكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة كما مثلنا له بالخمر المردد بين اناءين احدهما المعين نجس.
ـ (واما الثالث) ففيه ان قضية الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد بعد اشتراط صنف الغائبين مع الحاضرين وكونهما فى العلم والجهل على صفة واحدة.
(والسر فى ذلك) ان دليل الاشتراك هو الاجماع ولا اجماع عليه الا فيما اتحد الصنف فدليل الاشتراك انما يثبت الكبرى واما الصغرى فهى مختلفة بحسب حالات المكلفين ولم يعلم ان تكليف الحاضرين فى مورد دوران الامر بين الاقل والاكثر هو الاحتياط حتى يكلف الغائبون به لعدم قيام دليل عليه من العقل والنقل بل النقل كادلة البراءة يدل على عدم وجوب الزيادة عن القدر المتيقن وعما علم الاشتغال به وهو الاقل فيما نحن فيه والاكثر مما لم يعلم التكليف به والمكلف فى سعة من تركه وهو موضوع عنه.
(وحاصل الجواب) ان الدليل المذكور لا يثبت إلّا الكبرى فلا بد من احراز الصغرى من الخارج فلو ثبت ان تكليف الحاضرين مع الشك فى وجوب الاكثر وجوب الاحتياط جاء الاشتراك ولكنه عين الدعوى فدليل الاشتراك