(الثالث) ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير بان يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا بالاجتناب فلو لم يكن كذلك بان لم يكلف به اصلا كما لو علم بوقوع قطرة من البول فى احد اناءين احدهما بول او متنجس بالبول او كثير لا ينفعل بالنجاسة او احد ثوبين احدهما نجس بتمامه لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقى هذه القطرة اذ لو كان ملاقيها هو الاناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب اصلا فالشك فى التكليف بالاجتناب عن الآخر شك فى اصل التكليف لا المكلف به.
ـ (توضيح المقام) انه يشترط فى وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة ان يتنجز التكليف فيها بالحرام الواقعى على كل تقدير وذلك لان وجوب الاجتناب عن اطرافها ليس إلّا من باب المقدمة والتوصل الى الاجتناب عن الحرام الواقعى وهو انما يتم اذا كان التكليف بالحرام الواقعى منجزا ومخاطبا بالاجتناب عنه اذ وجوب المقدمة فرع وجوب ذيها ولا نعنى بتنجز التكليف بالحرام الواقعى الا هذا وهذا بخلاف ما لو علم بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين احدهما بول او متنجس بالبول او كثير لا ينفعل بالنجاسة فان العلم الاجمالى فى هذا الفرض لا يوجب تنجز التكليف على كل تقدير اذ على تقدير وقوعها فى بول او متنجس بالبول لا يوجب حدوث التكليف وتنجزه بالنسبة الى الآخر.
(وكيف كان) محصّل ما تعرض له الشيخ قدسسره فى هذا التنبيه الثالث انه يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى فى التنجيز ان لا يكون احد اطراف العلم الاجمالى مما لا اثر له على نحو لو كان المعلوم بالاجمال فى جانبه لم يترتب عليه اثر شرعى ولم يحدث بسببه تكليف الهى.