ـ (لكن الكلام) فى ان قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله تعالى فيعاقب على مخالفته او انه حجة عليه اذا صادف الواقع بمعنى انه لو شرب الخمر الواقعى عالما عوقب عليه فى مقابل من شربها جاهلا لا انه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وان لم يكن خمرا فى الواقع ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الاول كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت فان تعبيرهم بظن ضيق الوقت لبيان ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق (نعم) حكى عن النهاية وشيخنا البهائى التوقف فى العصيان بل فى التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر ان استمر الظن وان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى.
(قوله واضعف من ذلك التمسك الخ) يعنى اضعف من التوهم المذكور التمسك لاثبات الحرمة بارتكاب احد المشتبهين ولو لم يصادف الحرام بالادلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم فى اصل البراءة فى جواب الاخباريين الذين استدلوا ببعض الاخبار على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية البدوية من ان الظاهر من مادة الاحتياط بمقتضى دلالة لفظه وافادة ادلته هو التحرز عن الحرام الواقعى.
(فيكون وجوب الاحتياط) بملاحظة المادة ارشاديّا غير موجب للعقاب الا على مخالفة الواقع كما يوضح ذلك النبويان السابقان وهما قوله صلوات الله عليه اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وقوله من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.