ـ خصوص هذه المسألة وانه لا يحكم بوجوب اللطف على الله تعالى بحيث يقبح تركه ولا يحكم بوجوب الشكر على العبد بحيث يستحق العقاب على تركه وذهبوا الى انه لو ثبت عقاب على ترك الشكر كان لاجل مخالفة حكم الشرع بذلك (وبالجملة) ان الجميع معترفون باستحقاق تارك الشكر للعقاب بمجرد الالتفات والاحتمال بمعنى انه اذا قطع بعدم وجوب الشكر او لم يلتفت اليه اصلا فهو معذور غير مكلف بشيء لا عقلا ولا شرعا اما مع الالتفات وعدم القطع بالخلاف فمكلف بالشكر ولا يتم إلّا بالمعرفة إلّا ان الخلاف بينهم فيما عرفت من ان الحاكم هو العقل او الشرع هذا ملخص ما ذكره المحققون فى هذه المسألة والبحث عنها تفصيلا فى علم الكلام فراجع.
(قوله قلت حكمهم باستحقاق العقاب الخ) حاصل الجواب ان حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر انما هو لاجل مصادفة احتمال الضرر للواقع لا على مخالفة الواقع فيما صادفه الحكم العقلى الارشادى فانه غير منكر فى المقام فاذا علمنا بوجوب الشكر وترتب العقاب على تركه فحينئذ اذا احتمل العاقل العقاب على تركه فان قلنا بحكومة العقل كما هو الحق عند العدلية صح عقاب تارك الشكر من اجل اتمام الحجة عليه من جهة دلالة عقله على ذلك وان لم نقل بحكومته كما عليه الاشاعرة لانكارهم اصل حكومة العقل لم يجز للشارع على مذاقهم مؤاخذته على ترك الشكر فهذه ثمرة حكومة العقل فى مقابل عدمها.
(قوله وقد يتمسك لاثبات الحرمة الخ) قد يتوهم ثبوت العقاب بارتكاب احد المشتبهين ولو لم يصادف الحرام بالتمسك بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا وقد تقدم فى المقصد الاول المتكفل لبيان مسائل حجية القطع ان القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه فاذا قطع بكون شىء خمرا وقام الدليل على كون الخمر فى نفسها هى الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشيء.