فغرضهم ان ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل انما يظهر فى الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع لا ان الشخص يعاقب بمخالفة العقل وان لم يكن ضرر فى الواقع وقد تقدم فى بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام فى ذلك وقد يتمسك لاثبات الحرمة فى المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا وقد تقدم فى فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجرى حتى مع القطع بالحرمة اذا كان مخالفا للواقع كما افتى به فى التذكرة فيما اذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت وان تردد فى النهاية واضعف من ذلك التمسك بالادلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم من ان الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع فى الحرام كما يوضح ذلك النبويان السابقان وقولهم صلوات الله عليهم ان الوقوف عند الشبهة اولى من الاقتحام فى الهلكة.
ـ حكومة العقل بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضى الى ترك المعرفة مضافا الى ان حكم العقل بوجوب الشكر نظير حكمه بوجوب الاجتناب عن بعض اطراف الشبهة المحصورة فى مفروض البحث فيكشف ذلك عن ثبوت الاستحقاق على مخالفته من حيث هى.
(فمقتضى) كلامهم ان هذه المسألة من المستقلات العقلية كسائر المستقلات التى يكفى العقل لاتمام الحجة بالنسبة اليها ولا يجرى الاصل بالنسبة اليها بناء على ان مورده عدم البيان والبيان العقلى بيان بالنسبة الى المستقلات العقلية ولذا ذكروا ان عموم قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) الآية يخصص بها.
(واما الاشاعرة) فانكرت الوجوب العقلى فى هذه المسألة اما لان العقل لا يدرك شيئا اصلا من الحسن والقبح فانهم منكرون حكومة العقل كلية من حيث كون الحسن والقبح عندهم شرعيا لا عقليا واما لانه لا حكم له فى