(احتج) من جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التى تقدم بعضها وانما منع من ارتكاب مقدار الحرام اما لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام واما لما ذكره بعضهم من ان ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام قال فى توضيح ذلك ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا.
ـ (اقول) قد استدل من لم يقل بوجوب الموافقة القطعية فى التحريمية الموضوعية وجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام المعلوم بالاجمال بوجهين.
(الاول) الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التى تقدم بعضها وانما منع من ارتكاب مقدار الحرام اما لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام على ما حكى عن القوانين والمجلسى فى أربعينه واما لما ذكره بعضهم من ان ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام كما حكى عن الفاضل النراقى فى مناهجه.
(قيل) يحتمل ان يكون التقرير الثانى عبارة اخرى عن التقرير الاول.
(وقيل) يحتمل الفرق بينهما بان ارتكاب الحرام انما يتحقق على التقرير الاول بارتكاب الجميع من حيث المجموع بخلاف التقرير الثانى فانه من حيث اعتبار اشتراط الاجتماع يحصل ارتكاب الحرام بارتكاب احد طرفى الشبهة فافهم.
(قال الفاضل النراقى) فى توضيح تعليله لمنع ارتكاب مقدار الحرام على ما نقل كلامه صاحب بحر الفوائد انه منع الشارع عن استعمال الحرام المعلوم