ـ الى الدليل وبدونه يلزم الترجيح من غير مرجح فلم يبق الا الوجه الرابع وهو وجوب الموافقة القطعية.
(وبعبارة مختصرة) ان ما ذكر فى السؤال مبنى على عدم كون العلم الاجمالى مانعا وقد تقرر سابقا كونه مانعا من الرجوع الى الاصل مطلقا من جهة كون الغاية اعم من العلم الاجمالى والتفصيلى فاللازم الحكم بوجوب الموافقة القطعية وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية.