ـ الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية كما عن السيد صدر والفاضل النراقى ليس باقرب واظهر من ذلك مع دعوى غير واحد من الاصحاب بانه استعمال اللفظ فى المعنيين والاستعمال فى المعنيين فى هذا المقام ليس باخفى منه فى تفسيرهما للحديث بل الانصاف ان دفعه هاهنا اصعب من دفعه ثمة انتهى وقد عرفت جوابه فيما تقدم فتأمل جيدا.
(قوله قلت الخ) اقول الجواب الاول عن السؤال المذكور ان مفاد هذه الاخبار انما هو الترخيص ونفى الحرج فى مورد الشبهة لا اثبات موضوع المحلل والمحرم والثانى انه فرق بين ان يكون مفاد الدليل ثبوت الترخيص فى الشبهة فى قبال الدليل الواقعى او جعل البدلية وما ينفع الخصم هو الثانى وليس له فى هذه الاخبار عين ولا اثر.
(والحاصل) ان المقتضى للاحتياط موجود فان الدليل المثبت للحكم الواقعى بعمومه شامل للعنوان المشتبه ومع شموله فالعقل يحتمل ان يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعى وبقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل يحكم بالاجتناب عن كل واحد منهما ولا مانع من تأثير المقتضى اذ ليس فى الاخبار لاجل عدم دلالتها الا على جواز البناء على حلية محتمل التحريم ما يصلح للمنع عن تأثير المقتضى لان الامر دائر بين المخالفة القطعية والتخيير بمعنى البناء على حلية احد المشتبهين لا بعينه والبناء على حلية احدهما المعين ووجوب الاجتناب عن الكل اى الموافقة القطعية.
(اما الوجه الاول) فالكلام بعد تسليم بطلانه كما تبين بما لا مزيد عليه فى المقام الاول.
(واما الثانى) فقد عرفت ان الامر بالبناء بحلية احد المشتبهين ليس امرا بالبناء على كون الآخر هو الحرام.
(واما الثالث) وان كان لدلالتها عليه وجه إلّا ان التعيين بعد الاشتباه يحتاج