(المطلب الثالث) فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل (المسألة الاولى) فى حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على احدهما كما اذا اختلفت الامة على قولين بحيث علم عدم الثالث فلا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص اذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلى بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم فى اول الكتاب فى فروع اعتبار العلم الاجمالى.
ـ (اقول) قد اشار الشيخ قدسسره فيما تقدم الى اقسام كل من الشبهة التحريمية والوجوبية وقد عقد لهما ثمان مسائل اربع للشبهة التحريمية واربع للشبهة الوجوبية ومن كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية وواحدة للشبهة الموضوعية اذ منشأ الشك فى الحكمية تارة يكون فقد النص واخرى اجمال النص وثالثة تعارض النصين وفى الموضوعية منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجية.
(قال قدسسره) فى اوائل البراءة توضيح احكام هذه الاقسام فى ضمن مطالب ، المطلب الاول دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية المطلب الثانى دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم المطلب الثالث دوران الامر بين الوجوب والتحريم.
(فالمطلب الاول) فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت ان متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك فيه عدم النص او اجماله او تعارضه واخرى الواقعية الجزئية فهنا اربع مسائل انتهى ثم شرع اعلى الله مقامه فى بيان حكم جميعها واحدا بعد واحد الى ان ذكر للشبهة الوجوبية فى المطلب الثانى اربع مسائل فتعرض لحكم جميعها ايضا واحدا بعد واحد.