ـ واحد لا بعينه وجعل الباقى بدلا عن الحرام اذ ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم المقتضية لجواز الارتكاب بعد خروج كل واحد منهما بخصوصه عن تحت العموم بمقتضى ادلة تحريم العناوين الواقعية لان عمومات الحلية انما تشتمل الافراد الخارجية وليس منها الواحد لا بعينه مع انه يستلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على ما ذكره الشيخ قدسسره فيما سبق.
(وبالجملة) فالظاهر عدم التفكيك فى الشبهة المحصورة بين القول بحرمة المخالفة القطعية وبين القول بوجوب الموافقة القطعية اذ على القول بان العلم الاجمالى منجز للتكليف بنحو العليّة التامة لا وجه للتفصيل بينهما بان تحرم الاولى ولا تجب الثانية فكما لا يمكن الترخيص فى جميع الاطراف لما فيه من القطع بالمناقضة فكذلك لا يمكن الترخيص فى بعض الاطراف لما فيه من احتمال المناقضة وعليه فكما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية فتدبر جيدا.