ـ ما خالفه وبين العلم الاجمالى بمخالفة احد النهيين ألا ترى انه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى بما خالفه.
(وكذا حال) من ارتكب النظر الى المرأة وشرب المائع فى المثال الثالث بيان ذلك ان الجهل التفصيلى بما خالف الواقع لا يكون عذرا فى المثالين للعلم بالتكليف ولو اجمالا الّا ان الفرق بينهما ان المخالفة القطعية تحصل فى المثال الاول بنفس ارتكاب ذلك المائع بخلاف الثانى فان المخالفة القطعية تحصل فيه بالنظر والشرب معا لا بارتكاب احدهما.
(قوله لامكان تكلف ادراج الخ) تعليل لكون هذا اولى بالاشكال من الاول قوله واولى من ذلك ما لو تردد الامر الخ كون هذا اولى بالاشكال من جهة ان المشتبهين فى المثال الاول مندرجان تحت عنوان النجس وفى المثال الثانى تحت عنوان المائع المحرم بخلاف المثال الثالث فليس له عنوان حتى يندرج تحته.