واولى من ذلك ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة اجنبية او كون هذا المائع خمرا وتوهم ادراج ذلك كله فى وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية فالاعتبار بها لا به كما لا يخفى والاقوى ان المخالفة القطعية فى جميع ذلك غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا فى مخالفة نواهى الشارع بين العلم التفصيلى بخصوص ما خالفه وبين العلم الاجمالى بمخالفة احد النهيين ألا ترى انه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى بما خالفه وكذا حال من ارتكب النظر الى المرأة وشرب المائع فى المثال الاخير.
ـ وبعبارة اخرى ان الترديد تارة يكون فى متعلق الخطاب كما فى المثال الاول واخرى فى نفسه وحينئذ ان كان المردد نوع الخطاب فهو الثانى وان كان جنسه فهو الثالث.
(وتوهم) ادراج الفروض المذكورة فى وجوب الاجتناب عن الحرام الشامل للبس والسجدة والوطى وغير ذلك.
(مدفوع) بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية فالاعتبار بالادلة لا بالعنوان المنتزع وبعبارة اخرى الاجتناب عن الحرام ليس عنوانا مستقلا مدلولا عليه بالاخبار بل هو امر انتزاعى ينتزع من العناوين الخاصة التى تستفاد من الاخبار الواردة فى خصوص المحرمات كالخمر والخنزير ومال الغير وغيرها فينتزع منها الاجتناب عن الحرام كالامر بالاجتناب عن الخمر والخنزير مثلا.
(والاظهر) ان المخالفة القطعية فى جميع الفروض المذكورة غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا فى مخالفة نواهى الشارع بين العلم التفصيلى بخصوص