(نعم) هنا شىء آخر وهو انه هل يشترط فى العنوان المحرم الواقعى او النجس الواقعى المردد بين المشتبهين ان يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد ام لا مثلا اذا كان احد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا حيث ان المحرم فى احدهما اللبس وفى الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعى بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس فى الصلاة ولا تسجد على النجس واولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر كما لو دار الامر بين كون احد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير لامكان تكلف ادراج الفرض الاول تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثانى.
ـ (توضيح المقام) على وجه الاختصار ان الترديد المأخوذ فيه تارة يكون فى شخص الخطاب واخرى فى نوعه وثالثا فى جنسه.
(مثال الاول) ما اذا حصل العلم الاجمالى بكون احد الإناءين خمرا فان خطاب اجتنب عن الخمر بحسب الجنس والنوع كان معلوما والترديد فى شخصه بالنسبة الى احد الإناءين.
(مثال الثانى) ما اذا كان احد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا بفتح الجيم فان جنس الخطاب اعنى وجوب الاجتناب عن النجس كان معلوما وانما الاجمال فى نوعه حيث انه لا يعلم ان المحرم هو اللبس او السجدة بمعنى على تقدير نجاسة الثوب يحرم اللبس وعلى فرض نجاسة المكان تحرم السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعى بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس فى الصلاة ولا تسجد على النجس.
(مثال الثالث) ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة اجنبية او كون هذا المائع خمرا فان جنس الخطاب وهو قوله لا تزن او لا تشرب الخمر غير معلوم