ـ من النجاسة والغصب اذا كان لكل منهما حكم خاص لا يشاركه الآخر فيه غير الاحكام المشتركة بينهما لان العلم بتحقق احد العنوانين يستلزم العلم بثبوت احد الحكمين والاصول النافية متعارضة من الجانبين فلا بد من الموافقة القطعية لكل من الحكمين إلّا اذا فرض ان لاحد العنوانين حكما يخصه لا يشاركه الآخر فيه ولا يكون للآخر حكم خاص فان الاصل النافى للحكم الخاص يجرى بلا معارض كما لا يخفى.