ـ (قوله كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة على بن جعفر الخ) وهى ما عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب انائه هل يصلح الوضوء منه فقال ان لم يكن شيء يستبين فى الماء فلا بأس الحديث حيث استدل به الشيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا كما عن المبسوط او خصوص الدم كما عن الاستبصار واوّله الاصحاب بان المراد بعدم الاستبانة فى الماء عدم العلم باصابته للماء لا عدم ادراك الطرف ووجه تأويلهم لاجل ان صحيحة على بن جعفر ظاهرة فى العلم بوقوع الدم فى الماء مع عدم استبانته واستهلاكه فيه وانه لا بأس به فى الفرض المذكور كما ذهب اليه الشيخ.
(ويعلم من ذلك) ان ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب فيما لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء وخارجه من جواز استعماله ليس مختصا بغير المحصور ولا ينافى قولهم بوجوب الاحتياط فى المحصور مطلقا سواء كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة ام لا لان مسئلة الاناء على تأويلهم خارجة عن الفرض فان الشرط فى ايجاب العلم الاجمالى للاحتياط كون جميع اطرافه محلا للابتلاء فلو خرج بعضها عن محل الابتلاء لم يؤثر العلم المذكور كما فى المثال لان خارج الاناء خارج عن محل الابتلاء كما لا يخفى.
(قوله بذلك) اى بالشك فى وقوع النجاسة فى داخل الاناء او ظهره ومن المعلوم انه من قبيل الشبهة المحصورة.
(وعلى كل حال) انه لا يخفى ضعف ما ذهب اليه صاحب الحدائق من التفصيل المذكور لان تأثير العلم الاجمالى فى وجوب الموافقة وحرمة المخالفة انما هو لاجل كشفه عن الالزام المولوى بعثا او زجرا وتردد المعلوم بالاجمال لا يوجب قصورا فى كشفه لانه يعلم بتعلق النهى المولوى عن التصرف فى احد الإناءين على كل تقدير اما لكونه غصبا واما لكونه نجسا فلا بد من الخروج عن عهدة التكليف بترك التصرف فى كل من الإناءين وترتيب الاحكام الخاصة لكل