ـ وقد تقدم تفصيل القول فى ذلك مشروحا فى الجزء الاول فراجع اليه.
(قوله ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل الخ) اقول على تقدير صحة التفصيل المحكى عنه يمكن ان يقال ان وجهه معلومية دليل الاجتناب فى الاول دون الثانى اذ يحتاج فيه الى انتزاع عنوان كلى ولا اعتبار بالعناوين المنتزعة.
(قال بعض المحشين) ان ظاهر الكتاب بل صريحه نسبة الخلاف الى صاحب الحدائق ولكن الذى يحكى عنه فى تنبيهات المسألة لا تعلّق له بالتفصيل فى المقام بل صريحه التفصيل بين كون المشتبهين مندرجين تحت عنوان واحد وغيره كما ستقف عليه فراجع الى الحدائق لعلك تظفر على مخالفته فى المسألتين وان كنا لم نقف عليها بعد المراجعة انتهى وما اجاب به الشيخ قدسسره عن التفصيل المذكور واضح فلا حاجة الى التوضيح.
(هذا تمام الكلام) فيما يتعلق بالشبهة المحصورة من جهة حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها واختار قدسسره عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وما ذهب اليه ره هو الاقوى لوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها.