ـ جواز المخالفة ولذا لو كان اناء واحد مرددا بين الخمر والغصب لم يجز ارتكابه مع انه لا يلزم منه الا مخالفة احد الخطابين وليس ذلك إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الشرعى محرم عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف او تردد بين دليلين.
(ولكن قال فى بحر الفوائد فى المقام) انه لا اشكال فى صحة ما ذكره دام ظله وان خالف غير واحد منهم بعض الافاضل ممن قارب عصرنا نظرا الى ان الشك بالنسبة الى كل من الخطابين يرجع الى الشك الابتدائى لفرض عدم العلم بوجود متعلقه والنهى عن العنوان المردد بين العنوانين ايضا لم يقع فى احد من الادلة فلا مانع من البناء على الرجوع الى الاصل فى المقام هذا.
(ولكنك خبير) بفساد هذه المقالة واندفاع هذه الشبهة لان الحاكم فى مسئلة الاطاعة والمعصية وفى مسئلة تأثير العلم الاجمالى ليس إلّا العقل ونحن نرى بالمشاهدة والعيان استقلال العقل بعدم الفرق فى الحكم بوجوب الاطاعة بعد العلم بوجود متعلق الخطاب الشرعى اجمالا بين كون الخطاب مرددا بين الخطابين وبين كونه مفصلا مميزا عما عداه.
(ويوضح ما ذكرنا غاية الايضاح) ما ذكره الاستاد العلامة من فرض الكلام فى شيء واحد مرددا امره بين كونه احد العنوانين الذين نهى الشارع عنهما فان ما ذكر من الدليل بعينه جار فيه ايضا مع ان ضرورة العقل يحكم بعدم جوازه.
(وليس الفرق بينه وبين المقام) الا تردد العنوان المردد بين العنوانين وعدمه والمفروض ان تردد المتعلق لا اثر له عند العقل فى زعم هذا القائل فى حكمه بتنجز الخطاب فلم يبق الا تردد عنوان الحرام ولهذا بنى على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة.
(ومنه يظهر فساد) ما يقال فى الفرق بين المثال والمقام من حصول العلم التفصيلى بالحرام فى المثال وان كان متولدا من العلم الاجمالى بخلاف المقام هذا