ـ عن قصور النظر وقلة التدبر فان الشارع كما يريد حفظ دماء المسلمين كذلك يريد حفظ اعراضهم واموالهم وان كان الحكم فى البعض آكد فان ذلك لا يصلح فارقا لتحقق مثله فى الاموال ايضا.
(وبالجملة) ففساد ذلك اجلى من ان يحتاج الى بيان إلّا ان فساد بعض فروعه ربما يشتمل على نوع خفاء فى بادئ النظر ومنه سرى الوهم انتهى محل الحاجة من كلامه ره.
(ولكن لا يخفى عليك) انه يمكن القول بعدم صحة ما ذكره صاحب الفصول ولو بنينا على جواز الارتكاب فى الشبهة المحصورة وعدم الالتزام بالاطاعة رأسا وان كان الارتكاب مع قصد التوصل ايضا حيث ان الجمع على النحو الذى ذكره مع ارتكاب المشتبهين مخالفة عند العقلاء للخطاب التفصيلى المتعلق بالامر المعلوم قبل ايجاد الاشتباه ولعله لما ذكرنا قال قدسسره ومنه يظهر ان الزام القائل بالجواز الخ محل نظر.
(قوله خصوصا على ما مثل به الخ) وجه الخصوصية فى المرأتين المشتبهتين وجود الاصل الموضوعى اعنى اصالة عدم الزوجية وهو مانع من اجراء البراءة كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى البراءة مضافا الى اهتمام الشارع بامر الفروج والاعراض فلا يجوز الارتكاب فى مثال الزوجة والاجنبية وان قلنا بالجواز فى غيره.
(قوله كما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالى الخ) اقول ان المثال الذى ذكره قدسسره قد سبق فى الجزء الاول من الكتاب فى مبحث القطع لا فى هذا الجزء.
(وكيف كان) ملخص ما استدل به على ما اختاره انما هو وجود المقتضى وفقدان المانع الذى دل على عدم جواز الارتكاب سواء كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا كالخمر مرددا بين امرين او كان مرددا بين عنوانين كالمثال المذكور.
(غاية الفرق) ان الخطاب الواقعى فى ذى العنوان الواحد معلوم بالتفصيل وفى ذى العنوانين معلوم بالاجمال وهو لا يوجب الفرق من حيث عدم