المخالفة للدليل الشرعى بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالاجمال فان من ارتكب الإناءين فى المثال يعلم بانه خالف دليل حرمة الخمر او دليل حرمة الغصب ولذا لو كان اناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه مع انه لا يلزم منه الا مخالفة احد الدليلين لا بعينه وليس ذلك إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الدليل الشرعى محرم عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف او تردد بين دليلين ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل فى باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه وبين كونه مرددا بين عنوانين فلا يجب فان اراد عدم وجوب الاجتناب عن شىء منهما فى الثانى وجواز ارتكابهما معا فظهر ضعفه بما ذكرنا وان اراد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه.
ـ واحد منهم فى درهم وفيما لو صادفوا امرأة واشتبه على كل واحد منهم كونها زوجته او اجنبية ان يحل لهم وطؤها على التعاقب مع تخلل العدة ان كانت ذات عدة وإلّا فبدونها ولو بطريق الاجتماع بقدر الامكان وان حرم عليها تمكين نفسها لغير واحد منهم مع تمكنها.
(وعلى هذا) فلو عقد اثنان على امرأتين واشتبهت إحداهما بالاخرى جاز لهما ان يختارا واحدة ويستمتعا بها حتى بالوطى مع تخلل العدة حيث يجب وليس لاحدهما منع الآخر الى ان قال وكذا لو اراد وطى اجنبية جاز له ان يحدث الاشتباه بينها وبين زوجته ثم يأتى إحداهما فان صادفها وإلّا كرر ذلك الى ان يصادفها ومثله الكلام فى المال والنفس.
(واما على القول الثانى) فيلزم ذلك مطلقا فيجوز لمن كان له زوجة فى دار او بلد ان يطأ كل امرأة يصادفها فيها ما لم يعلم انها غيرها الى ان قال واما الفرق فى ذلك بين الاموال والفروج والدماء كما وقع من البعض فناش