فان التحقيق ان الذى ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الادلة الظنية لا تحصيل الحكم النفس الامرى فى كل واقعة ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى من اول الامر نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شىء معين عند الله تعالى مردد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لتم ذلك ولكن لا يحسن حينئذ قوله يعنى المحقق الخوانسارى فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب ولكن من اين هذا الفرض وانى يمكن اثباته انتهى كلامه رفع مقامه.
ـ وضع الكف اليمنى على اليسرى او بالعكس او غير ذلك مثل من اشتبه عليه الامر فى وجوب القصر فى الصلاة او الاتمام او الظهر والجمعة.
(ثم قال ايضا) ونقول وان كان مقتضى النظر الجليل هو ما ذكره ره ولكن دقيق النظر يقتضى خلاف ذلك الى ان قال فان التحقيق ان الذى ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الادلة الظنية لا تحصيل الحكم النفس الامرى فى كل واقعة الخ.
(ومراد المحقق القمى قده) من التحقيق المذكور انه لا يجب على المكلف تحصيل اليقين بالواقع النفس الامرى حتى يجب تحصيله به صورتى التمكن منه وعدمه ففى الفرض الاول يتخير بين تحصيل العلم بالواقع او العمل بالطرق الظنية المعتبرة وفى الفرض الثانى يتخير بين العمل بالظن المطلق او الاحتياط فمراده نفى كون الاحتياط مرجعا بحيث يتعين الرجوع اليه فى صورة الانسداد وليس مقصوده نفى وجوب تحصيل العلم بالواقع رأسا فى الفرض الاول ولا نفى وجوب الاحتياط كذلك فى الفرض الثانى كيف وقد صرح فى كلامه