ـ هذا ببطلان التصويب.
(ولما ذكرنا) من بيان مراده قال فى بحر الفوائد ليس ما ربما يتوهمه الغير المتأمل فى اطراف كلام المحقق القمى من كون التكليف الواقعى الواقع فى الشرعيات تابعا لما ادى اليه الطرق الظنية فيورد عليه بانه كيف يجامع القول بالتخطئة مع انه جعل هذا المعنى اولى بالثبوت على مذهب اهل الحق من التخطئة فى الكلام المتعقب بالكلام المزبور بل ما يقتضيه النظرة الاولى فى كلامه من حصر التكليف الفعلى الذى هو مناط الاطاعة والعصيان والثواب والعقاب عند العقل فيما ادى اليه الطرق الظنية فالتكليف الشأنى الواقعى الصادر من الشارع فى نفس الامر متعلق بنفس الواقع إلّا انه ليس منجزا على المكلف بمجرد ثبوته النفس الامرى ما لم يساعد عليه الامارات الظنية فهو اشبه كلام بكلام القائل بحجية الظن بالطريق.
(نعم) فيما افاده من اولوية ثبوت هذا المعنى على القول بالتخطئة تأمل ظاهر بل الظاهر فى النظر تعين ذلك على القول بالتصويب اذ لا واقع عليه الا ما ادى اليه الطرق الظنية نعم على تقدير ارادة الحكم الظاهرى من التكليف لا بد من ابتنائه على القول بالتخطئة فلا يناسب اولوية الثبوت ايضا.
(ثم) ان الوجه فيما افاده قده والحامل له على ذلك هو ما يستفاد من مطاوى كلماته وبنى عليه فى غير موضع منها من ان الذى يحكم به العقل وعليه بناء العقلاء فى امورهم هو وجوب دفع الضرر المظنون لا المحتمل والموهوم فلا يجب دفعه حتى يلزم تحصيل العلم بالواقع او الاحتياط فى تحصيله ومن هنا بنى على كون مقتضى الاصل الاولى عند انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية العمل بالظن دون الاحتياط بل ظاهر قوله فى المقام بعد الكلام المذكور على وجه التفريع ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى من اول الامر.
(قوله ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط الخ) يعنى من اجل ما ذكرنا من