ـ ان المكلف به ليس هو الواقع من حيث هو لم نقل بان مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط من جهة العلم الاجمالى وانه انما يرفع اليد عنه من جهة الاجماع او لزوم العسر والحرج كما فعله القوم فالاحتياط ليس مرجعا من اول الامر من جهة عدم كون المكلف به الفعلى هو الواقع بل المكلف به كذلك هو مؤدى الطرق فيكون الاصل هو حجية الظن المطلق فى زمان الانسداد وان الاصل الاولى المقتضى لحرمة العمل به قد انقلب الى الاصل المذكور فى الزمان المذكور وقد صرح بهذا فى مبحث الاجتهاد والتقليد وغيره.
(نعم) لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شىء معين عند الله تعالى مردد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لتم ذلك ولكن لا يحسن حينئذ قول المحقق الخوانسارى فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب ولكن من اين هذا الفرض وانى يمكن اثباته.
(وفيه) ان التكليف بالمجمل ان كان جائزا فى الشرع فلا وجه لما ذكره المحقق القمى من تخصيص الجواز بصورة الاجماع وورود النص مع دعوى اتفاق اهل العدل على استحالة التكليف المذكور وان لم يكن جائزا فى نظر العقل والشرف فلا معنى لقيام الدليل عليه من ناحية الشارع بل قيام الدليل عليه محال من الشارع لكونه مستحيلا فى نظر العقل والشرع فتأمل.
(قوله) وانى يمكن اثباته اقول يكفى فى اثباته عدم قبح التكليف بالمجمل مع التمكن من الاحتياط ووروده فى الشرع فى الجملة كما صرح به غير واحد من القائلين بالبراءة على ما نقله الشيخ قدسسره فيما سبق.