(وما ذكره قده) قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق التى ذكرها فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار حيث قال بعد كلام له والحاصل اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشىء المعلوم حتى يتحقق الامتثال الى ان قال وكذا اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور وعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشىء من العلم بذلك الشىء مثلا او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء وعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها فى نظرنا وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء ولا يكفى الاتيان بواحد منها فى سقوط التكليف وكذا حصول شىء واحد من الاشياء فى ارتفاع الحكم المعين الى ان قال.
ـ (اقول) وما ذكره المحقق القمى قد وافق فيه بعض كلمات المحقق الخوانسارى قال بعض المحشين ان هذا بعد حمل مطلق كلامه على مقيده وانه قد رجع عن المخالفة وصرح بالموافقة فيما نقلنا عنه فى باب الاستصحاب ولعل الشيخ قدسسره لم يعثر على كلمات المحقق القمى فى باب الاستصحاب حتى يحكم بموافقته له مطلقا (نعم) لم يظهر من المحقق القمى الا الموافقة فى مورد ثبوت حكم معين عند الله غير معين عندنا والمستفاد من كلام المحقق الخوانسارى الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى صورة الشك فى وجود الشىء المعين المعلوم عندنا ايضا سواء كان بالاشتباه المصداقى او المفهومى فيكون قاعدة الاشتغال حجة عنده فى ثلاث صور على ما رجحناه فى باب الاستصحاب واوضحناه بقرائن كلامه خلافا للشيخ حيث فهم من كلامه حجيتها فى صورتين لا ازيد. (قوله والحاصل اذا ورد نص او اجماع الخ) حيث قال المحقق الخوانسارى