واما اذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشىء الفلانى ونص آخر على ان هذا الواجب شىء آخر او ذهب بعض الامة الى وجوب شىء وبعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه وظهر بالنص والاجماع فى الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما فى تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فى امر او تباينا بالكلية وكذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة انتهى كلامه رفع مقامه.
ـ فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار بعد كلام له اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشىء المعلوم حتى يتحقق الامتثال الى ان قال.
(وكذا) اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور وعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشىء من العلم بذلك الشىء مثلا او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء وعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها فى نظرنا وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء ولا يكفى الاتيان بواحد منها فى سقوط التكليف وكذا حصول شىء واحد من الاشياء فى ارتفاع الحكم المعين الى ان قال.
(واما اذا لم يكن) كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشىء الفلانى وورد نص آخر على ان هذا الواجب شىء آخر او ذهب بعض الامة الى وجوب شىء وبعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه وظهر بالنص والاجماع فى الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما فى تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فى امر او