ـ تباينا بالكلية وكذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة.
(ثم نقل بعض المحشين) من المحقق الخوانسارى ايضا كلاما حاصله ان الاجمال قد يعرض نفس التكليف من غير ان يكون فى متعلق التكليف وقد يعرض المكلف به فما كان من قبيل الاول فالمرجع فيه البراءة لا الاحتياط وذلك مثل وجوب استعمال الحجر الى غاية حصول الطهارة حيث علمنا بوجوب الاستعمال فى الجملة لكن اشتبه علينا الغاية هل هى ثلاثة احجار او يكفى ذو الجهات فالترديد فى الغاية انما هو فى نظرنا فالمعلوم هى الغاية المرددة ولم نكلف إلّا بمقدار علمنا فلا نلتزم الا بالتخيير بين الثلاثة وذى الجهات واستصحاب النجاسة مدفوع بما حقق فى مسئلة الاستصحاب ومثل وجوب الصلاة يوم الجمعة المرددة بين الظهر والجمعة بذهاب جمع الى وجوب الجمعة استنادا الى خبر ضعيف وآخرين الى وجوب الظهر كذلك فيجوز نفى الوجوب العينى عن كل منهما باصل البراءة لكن لما انعقد الاجماع على حرمة مخالفة التكليف المردد يجب الالتزام بالتخيير لتحصيل الموافقة الاحتمالية وما كان من قبيل الثانى فلا بد فيه من الاحتياط عقلا ونقلا اذ لم يقيد المطلوب بالعلم مثل ان يأمر الشارع بصلاة معينة لم يدر أنها الظهر او الجمعة.
(ثم قال) بعد نقله الكلام المذكوران تحصيل المراد من هذه العبارات فى غاية الصعوبة وامثالها اوجب الاختلاط فى كلمات الاصحاب فى هذه المباحث بحيث تداخل المتباينان وتباين المتداخلان وارتبط المستقل واستقل المرتبط وحصل الخلط فى الاجمالات العرفية والذاتية والحكمية والموضوعية والناشية من التعارض والناشية من الاجمال والناشية من عدم النص وجرى الاحتياط فى موضع البراءة والبراءة فى موضع الاشتغال الى غير ذلك من الاختلالات.