(وانت خبير) بما فى هذه الكلمات من النظر اما ما ذكره الفاضل القمى من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة فلا دخل له فى المقام اذ لا اجمال فى الخطاب اصلا وانما طرأ الاشتباه فى المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين وازالة هذا التردد العارض من جهة اسباب اختفاء الاحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع كلية فى الوقائع المختفية وإلّا فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط ونحن ندعى ان العقل حاكم بعد العلم بالوجوب والشك فى الواجب وعدم الدليل من الشارع على الاخذ باحد الاحتمالين المعين او المخير والاكتفاء به من الواقع بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعى واين ذلك من مسئلة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع ان التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه اذا تمكن المكلف من الاطاعة ولو بالاحتياط.
ـ (اقول) قبل بيان ايراد الشيخ قدسسره على ما ذكره الفاضل القمى لا بأس بالاشارة الى مقدمة وهى فى بيان مسألتين مسئلة التكليف بالمجمل ومسئلة الخطاب بالمجمل.
(والمراد بالاولى) هو كون نفس التكليف مجملا وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه.
(والمراد بالثانية) ان يكون الخطاب الصادر من الشارع مجملا.
(قيل والنسبة بينهما) عموم من وجه مادة الاجتماع جميع التكاليف المشتملة على جهة التخاطب اذا كان فيها اجمال ومادة الافتراق من طرف الثانية جميع الخطابات المعرات عن عنوان التكليف ومادة الافتراق من طرف الاولى ما اذا