ـ خصوصا مع استلزام الاول لإلغاء قصد التقرب بالنسبة الى الامر الواقعى ايضا لعدم الجزم به فهذا الجواب على سبيل التنزل والمماشاة.
(والجواب الحقيقى) هو ما اشار اليه قدسسره بقوله ان اعتبار قصد التقرب والتعبد فى العبادة الواجبة واقعا لا يقتضى قصد التقرب فى كل منهما بالخصوص كيف وهو غير ممكن لعدم علم المكلف بالواجب الواقعى من المحتملين بالخصوص وانما يقتضى لوجوب قصد التقرب والتعبد فى الواجب المردد بينهما بمعنى ان يقصد فى كل منهما انى افعله ليتحقق به او بصاحبه التعبد باتيان الواجب الواقعى.
(وهذا الكلام) بعينه جار فى قصد الوجه المعتبر فى الواجب يعنى على القول باعتباره فى العبادة وإلّا فالتحقيق عند المتأخرين ومنهم المصنف عدم اعتباره الا فيما توقف تعيين الواجب وتميزه عليه وبناء على اعتباره لا يلزم قصد ذلك الوجه خاصة فى خصوص كل منهما بان يقصد انى اصلى الظهر لوجوبه ثم يقصد انى اصلى الجمعة لوجوبها بل يقصد انى اصلى الظهر لوجوب الامر الواقعى المردد بينه وبين الجمعة التى اصليها بعد ذلك او صليتها قبل ذلك.