ولا شك ان الثانى اولى لوجوب الموافقة القطعية بقدر الامكان فاذا لم يمكن الموافقة بمراعات جميع ما يعتبر فى الواجب الواقعى فى كل من المحتملين اكتفى بتحقق ذات الواجب فى ضمنهما ان اعتبار قصد التقرب والتعبد فى العبادة الواجبة واقعا لا يقتضى قصده فى كل منهما كيف وهو غير ممكن وانما يقتضى لوجوب قصد التقرب والتعبد فى الواجب المردد بينهما بان يقصد فى كل منهما انى افعله ليتحقق به او بصاحبه التعبد باتيان الواجب الواقعى وهذا الكلام بعينه جار فى قصد الوجه المعتبر فى الواجب فانه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصة فى خصوص كل منهما بان يقصد انى اصلى الظهر لوجوبه ثم يقصد انى اصلى الجمعة لوجوبها بل يقصد انى اصلى الظهر لوجوب الامر الواقعى المردد بينه وبين الجمعة التى اصليها بعد ذلك او صليت قبل ذلك.
ـ (وانما يمكن) فى غيرها كالمعاملات والواجبات التوصلية التى لا يعتبر فيها قصد القربة كما قال قدسسره من جهة ان اتيان المحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرب لعدم اعتباره فى الواجب الواقعى المردد فى غير العبادات فيأتى لكل منهما لاحتمال وجوبه.
(قوله ووجه اندفاع هذا التوهم الخ) يعنى على تقدير تسليم ما توهمه المتوهم من لزوم قصد القربة فى كل من المحتملين بالخصوص ومن جهة استلزامه التشريع المحرم نلتزم بعدم اعتبار قصد القربة على الوجه المذكور وان كان الواجب عباديا على ما هو المفروض لان الامر دائر بين الاقتصار على احد المحتملين والموافقة الاحتمالية وبين الاتيان بهما مع الغاء قصد التقرب بالنسبة اليهما بالخصوص والموافقة القطعية من جميع الجهات الامن جهة قصد التقرب فرارا عن التشريع (ومن المعلوم) ان الثانى اولى لوجوب الموافقة القطعية بقدر الامكان