(ومما ذكرنا يندفع) توهم ان الجمع بين المحتملين مستلزم الاتيان غير الواجب على جهة العبادة لان قصد القربة المعتبرة فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى كلا المحتملين ليقطع باحرازه فى الواجب الواقعى ومن المعلوم ان الاتيان بكل من المحتملين بوصف انها عبادة مقربة يوجب التشريع بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعى فيكون محرما فالاحتياط غير ممكن فى العبادات وانما يمكن فى غيرها من جهة ان اتيان المحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرب لعدم اعتباره فى الواجب الواقعى المردد فيأتى لكل منهما لاحتمال وجوبه ووجه اندفاع هذا التوهم مضافا الى ان غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكن من تمام الاحتياط فى العبادات حتى من حيث مراعات قصد التقرب المعتبر فى الواجب الواقعى من جهة استلزامه للتشريع المحرم فيدور الامر بين الاقتصار على احد المحتملين وبين الاتيان بهما مهملا لقصد التقرب فى الكل فرارا عن التشريع.
ـ (يعنى) مما ذكرنا من امكان اتيان كل واحد من المحتملين بقصد الوجه والقربة بالمعنى الثانى من الطريقين المتقدمين فى تفسير قصد التقرب يندفع توهم ان الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير الواجب على جهة العبادة لان قصد القربة المعتبرة فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى كلا المحتملين ليقطع باحراز قصد التقرب فى الواجب الواقعى.
(ومن المعلوم) ان الاتيان بكل من المحتملين من حيث لزوم قصد التقرب والوجوب فى كل منهما من جهة كونه عبادة مقربة يوجب التشريع المحرم بالادلة الاربعة بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعى على تقدير امكان التشريع القصدى فحينئذ لا يمكن الاحتياط فى العبادات التعبدية.