ـ المقدمى الارشادى العقلى فى كل من المحتملين لتغايرهما فلا يلزم من نية الوجوب المقدمى قصد الوجوب الثابت فى احدهما المعين فالقربة غير حاصلة بنفس فعل احدهما ولو بملاحظة وجوبه الظاهرى لان هذا الوجوب مقدمى ومرجعه الى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منها.
(وهذا الوجوب) ارشادى لا تقرب فيه اصلا نظير اوامر الاطاعة فان امتثالها لكونها ارشاديا لا يوجب تقربا وانما المقرب نفس الاطاعة والمقرب فى المقام ايضا نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين.
(والحاصل) ان حكم العقل والشرع بوجوب الاتيان بكل من المحتملين لدفع الضرر المحتمل فى تركه حكم ارشادى لا يوجب اطاعته تقربا اصلا على ما هو شأن الاوامر الارشادية مطلقا نظير حكمهما بوجوب اطاعة الاوامر الشرعية الحقيقة وان كان هناك فرق بينهما من جهة اخرى حيث ان حكمهما بوجوب اطاعة الاوامر الشرعية الحقيقية لا يمكن إلّا ان يكون ارشاديا ولا يقبل لغير ذلك (وهذا بخلاف) ايجاب الشارع للاحتياط فانه يمكن ان يكون على الوجه الشرعى الظاهرى المتعلق بموضوع عدم العلم بالواقع فحينئذ لا مناص من قصد التقرب فى المقام وغيره من موارد الاحتياط الا على الوجه الذى تقدم ذكره هذا محصل ما يستفاد من كلام الشيخ قدسسره فى تحقيق المقام وتوضيح المرام