ـ واجبا واقعيا متعبدا به او غيره فلا بد من ان يقصد حين الاتيان به العنوان الذى اعتبر فيه.
(بخلاف الوجه الاول) فان كل واحد منهما باعتباره واجب متعبد به مأمور به بحكم العقل وقصد الفعل بهذا العنوان مخالف لما هو المقصود من اتيانهما والعنوان الملحوظ فى ذلك الفعل مغاير لما هو المقصود من الفعل فى الواقع.
(فاولوية الوجه الثانى على الاول) باعتبار مطابقة الفعل لما هو العنوان فى اتيانهما وصار كل واحد منهما معروضا للوجوب لاجله وهو كون كل واحد منهما محتملا لان يكون هو الواجب الواقعى الذى هو احدهما معينا والمطلوب الواقعى وهذا الاعتبار غير ملحوظ فى الوجه الاول.
(ولا يرد عليه) اى على الوجه الثانى ان المعتبر فى العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص حيث ان قوامها به ضرورة كونه فارقا بين العبادة والمعاملة ولا ريب ان كلا من الصلاتين عبادة فلا معنى لكون الداعى فى كل منهما التقرب المردد بين تحققه به او بصاحبه لان القصد المذكور اى قصد التقرب بالخصوص انما هو معتبر فى العبادات الواقعية دون المقدمية كما فى المقام فان كلا منهما فيه بصورة العبادة.
(ويحتمل) كونه الواجب الواقعى العبادى الذى يشترط فى تحققه او صحته قصد التقرب ولكن لا يقتضى هذا المعنى قصد التقرب فى كل منهما بخصوصه لعدم العلم بكونه عبادة متقربا بها بالفرض فلا بد من الاتيان بكل منهما باحتمال كونه مطلوبا.
(واما الوجه الاول فيرد عليه) حاصل الايراد على ما افاده قدسسره انه على القول باعتبار قصد الوجه فى العبادة لا بد من ان يقصد وجه ما هو الواجب واقعا بعنوان العبادة مثل قصد التقرب المعتبر فيها.
(ومن المعلوم) ضرورة عدم حصول القصد المزبور بقصد الوجوب