ولا ريب ان كلا من الصلاتين عبادة فلا معنى لكون الداعى فى كل منهما التقرب المردد بين تحققه به او بصاحبه لان القصد المذكور انما هو معتبر فى العبادات الواقعية دون المقدمية واما الوجه الاول فيرد عليه ان المقصود احراز الوجه الواقعى وهو الوجوب الثابت فى احدهما المعين ولا يلزم من نية الوجوب المقدمى قصده وايضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل احدهما ولو بملاحظة وجوبه الظاهرى لان هذا الوجوب مقدمى ومرجعه الى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منها وهذا الوجوب ارشادى لا تقرب فيه اصلا نظير اوامر الاطاعة فان امتثالها لا يوجب تقربا وانما المقرب نفس الاطاعة والمقرب هنا ايضا نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين فافهم فانه لا يخلو عن دقة ـ الوجوب والتقرب بكل من المشتبهين لكونه بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما.
(وثانيهما) ان ينوى بكل منهما حصول الوجوب به او بصاحبه تقربا الى الله فيفعل كلا منهما بهذه النية فيحصل الواجب الواقعى وتحصيله لوجوبه والتقرب به الى الله تعالى فيقصد انى اصلى الظهر لاجل تحقق الفريضة الواقعية به او بالجملة التى افعل بعدها او فعلت قبلها قربة الى الله وملخص ذلك انى اصلى الظهر احتياطا قربة الى الله.
(وهذا الوجه) اى الوجه الثانى من الطريقين المذكورين هو الذى ينبغى ان يقصد ضرورة ان نية الفعل لا يمكن ان تكون على غير الصفة التى هو عليها ولاجلها صار معروضا للوجوب وتعلق امر الشارع به. (ومن المعلوم) ان علة الوجوب فى كل منهما ليست إلّا احتمال كونه