ـ تعرض له المحقق القمى فى القوانين من جواز العمل بالاصلين فى صورة المخالفة حيث قال ره فى آخر الاستصحاب ص ٧٦ ـ ثم ان تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كما فى الجلد المطروح فان استصحاب عدم التذكية يقتضى كونه ميتة المستلزم للنجاسة.
(ثم قال) وقد يقرر بان الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاهما حادثان فى مرتبة واحدة واصالة عدم المذبوحية الى زمان الموت يقتضى النجاسة لاستلزامه مقارنته مع الموت حتف الانف واصالة عدم تحقق الموت حتف الانف الى زمان الموت يقتضى مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة فان ثبت مرجح لاحدهما فهو وإلّا فيتساقطان.
(ثم قال) والتحقيق ان تساقطهما انما هو فى محل التنافى وإلّا فيبقى كل منهما على مقتضاه فى غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما فى محل التنافى لا ينفى حكم الآخر فى غيره فيمكن ان يقال فى مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولكن لا يجوز الصلاة معه ايضا الى ان قال وقد يكون فى موضوعين مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شك فى ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضوع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه انتهى محل الحاجة من كلامه قدسسره.
(قوله على اصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به) ان الشك فى بقاء نجاسة الثوب ناش عن الشك فى طهارة الماء والشك فى طهارته ليس بناش عن الشك فى بقاء نجاسة الثوب بل هو ناش عن الشك فى كرية الماء.
(قوله عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر) تعارض فى الفرض المذكور استصحاب نجاسة المتمم بالفتح واستصحاب طهارة المتمم بالكسر فيرجع الى قاعدة الطهارة والبحث عن هذه المسألة تفصيلا فى الفقه إن شاء الله تعالى فانهم اختلفوا