ـ الظهر والجمعة فكما ان التكليف فى الثانى معلوم اجمالا يجب الاحتياط فيه بالجمع بينهما فكذلك ما نحن فيه فكيف يصح القول بالاباحة ظاهرا فى المقام والاحتياط فيما تردد التكليف بين المتباينين كما فى الثانى.
(وحاصل الدفع) ان ما نحن فيه من الشك فى التكليف لا من الشك فى المكلف به كما فى الثانى فان المراد من الشك فى التكليف هو الشك فى النوع وان علم الجنس بخلاف الثانى فان نوع التكليف معلوم لكن الاجمال والتردد فى متعلقه فلا يصح مقايسة ما نحن فيه بذلك كما لا يخفى.
(وليعلم) انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امور :
(الاول) وحدة القضية وعدم تكررهما فان فى صورة تكرار القضية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كما لو دار امر المرأة بين كونها محلوفة الوطى فى كل ليلة من ليالى الاسبوع او محلوفة الترك كذلك فانه مع وطيها فى بعض ليالى الاسبوع وترك وطيها فى الليالى الأخر يعلم بمخالفة التكليف.
(الثانى) ان لا يكون المكلف به فى كل من طرف الفعل والترك تعبديا او كان احدهما المعين تعبديا فانه لو كان كذلك لكان المكلف متمكنا من المخالفة القطعية بترك قصد التعبد فى احدهما او فى خصوص المعين ومهما تمكن المكلف من المخالفة القطعية فالعلم الاجمالى يقتضى التنجيز ولو بهذا المقدار.
(الثالث) عدم القول بوجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المعلوم بالاجمال فانه لو بنينا على وجوب الموافقة الالتزامية لكان المكلف متمكنا ايضا من المخالفة القطعية بترك الالتزام بالتكليف المعلوم بالاجمال او الالتزام بضده ولكن فى اصل الموافقة الالتزامية موضوعا وحكما اشكال فان المراد من الموافقة الالتزامية ان كان هو التصديق بما جاء به النبى صلىاللهعليهوآله فهذا مما لا اشكال فى وجوبه لان عدم الالتزام بذلك يرجع الى انكار النبى صلىاللهعليهوآله وان كان المراد منها معنى آخر فلو سلم ان وراء التصديق بما جاء به النبى صلىاللهعليهوآله معنى آخر فلا دليل على وجوبه ولو سلم قيام الدليل عليه فهو يختص بما اذا علم بالتكليف تفصيلا ليمكن الالتزام به