ـ العلم الاجمالى يوجب التأثير ويقتضى التنجيز وان لم يقتض ذلك بالنسبة الى الموافقة القطعية وذلك واضح انتهى.
(وكيف كان) قال قدسسره فى صدر البحث ان فى المسألة وجوها ثلاثة الحكم بالاباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب عنى بذلك الوجه الاول من وجوه الخمسة المذكورة ثم قال والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه الى الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم العقل وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح وعنى بذلك الوجه الرابع من وجوه المسألة ثم قال ووجوب الاخذ باحدهما بعينه عنى بذلك الوجه الثانى من الوجوه المذكورة ثم قال اولا بعينه وعنى بذلك الوجه الثالث من الوجوه المحتملة(ثم ساق الكلام) طويلا فى تقريب الوجه الاول اى الحكم بالاباحة ظاهرا وبيان عموم ادلة الاباحة الشرعية وحكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك الى ان عدل عن هذا كله حتى قال فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعى الى ان قال :
(قوله حتى قوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى اوامر على رواية الشيخ) انما قال على رواية الشيخ لان ظاهر الخبر على الرواية المشهورة وهو قوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى لا يشمل المقام لكونه ظاهرا فى الشبهة التحريمية بل شموله لما نحن فيه على رواية الشيخ ايضا انما يتم لو حمل على ارادة ورود الامر او النهى فى واقعة واحدة بان يكون الشيء الواحد محتملا لكونه واجبا وحراما واما اذا اريد تعلق كل واحد منهما بشىء دون الآخر بان يراد من الرواية حتى يرد امر فى الشىء الواجب ونهى فى الشىء الحرام حتى يكون مورد الرواية واقعتين مختلفتين فلا تشمل ما نحن فيه ايضا ولعله لذلك اتى بكلمة حتى (قوله وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعى الوجوب الخ) دفع عما قد يتخيل فى المقام من ان العلم بجنس التكليف المردد بين نوعى الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بامر مردد كوجوب الصلاة فى يوم الجمعة المرددة بين