ـ لانها مخالفة قطعية عملية.
(وبعبارة اخرى) ان الحكم بالاباحة الظاهرية التى كانت هى احدى الوجوه المذكورة فى المسألة مما لا يجرى فيما اذا كان كل من الوجوب والحرمة تعبديا او كان احدهما المعين تعبديا اذ لو حكمنا حينئذ بالاباحة ولم نمتثل شيئا منهما على وجه قربى لحصلت المخالفة القطعية العملية كما يتصور ذلك فيما تراه المرأة المضطربة وقتا وعددا من الدم المردد بين كونه حيضا او استحاضة الموجب لتردد صلاتها بين الوجوب والحرمة بناء على حرمتها على الحائض ذاتا ففى مثله وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما فى التوصليين ولكن بعد التمكن من المخالفة القطعية ولو باتيان الصلاة لا بقصد التقرب يكون العلم الاجمالى مؤثرا بالنسبة اليها.
(ولكن) قال صاحب الكفاية ره ان مورد الوجوه المذكورة وان كان ما لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا اذ لو كانا تعبديين او كان احدهما المعين كذلك لم يكن اشكال فى عدم جواز طرحهما والرجوع الى الاباحة لانها مخالفة عملية قطعية على ما افاد شيخنا الاستاد قدسسره إلّا ان الحكم ايضا فيهما اذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين اتيانه على وجه قربى بان يؤتى به بداعى احتمال طلبه وتركه كذلك لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح فانقدح انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة الى ما هو المهم فى المقام وان اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى انتهى.
(قال فى فوائد الاصول) انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين ان يكون كل من الواجب والحرام توصليا او يكون احدهما الغير المعين توصليا فلو كان كل منهما تعبديا او كان احدهما المعين تعبديا فليس من دوران الامر بين المحذورين لان المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بالفعل او الترك لا بقصد التعبد والتقرب وان لم يتمكن من الموافقة القطعية فبالنسبة الى المخالفة القطعية