كل شىء لك حلال وقولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه وغير ذلك من ادلته حتى قوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى اوامر على رواية الشيخ اذ الظاهر ورود احدهما بحيث يعلم تفصيلا فيصدق هنا انه لم يرد امر ولا نهى هذا كله مضافا الى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك فان الجهل باصل الوجوب علة تامة عقلا بقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه وكذا الجهل باصل الحرمة وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعى الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بامر مردد حتى يقال ان التكليف فى المقام معلوم اجمالا.
ـ (الثالث) وجوب الاخذ باحدهما تخييرا اى تخييرا شرعيا قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية.
(الرابع) التخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشىء رأسا لا ظاهرا ولا واقعا وقد اختاره الشيخ قدسسره على ما يظهر من عبارته اخيرا حيث قال فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهرى اذا لم نحتج اليه فى العمل نظير ما لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب.
(الخامس) التخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالاباحة شرعا وهذا الوجه هو الذى اختاره صاحب الكفاية ره.
(ثم) محل الوجوه المذكورة ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا او كان احدهما لا بعينه توصليا والآخر تعبديا فانه يجرى فيه الوجوه المذكورة ايضا اذ لو كانا تعبديين محتاجين الى قصد امتثال التكليف او كان احدهما المعين كذلك لم يكن اشكال فى عدم جواز طرحهما والرجوع الى الاباحة