ـ (منها) الاخبار التى دلت على التوقف عند الشبهة فالظاهر من التوقف هو التوقف فى مقام العمل وهو لا يحصل إلّا بترك الدخول فى الشبهة وفيه ان ظاهر الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة هو الشبهات التحريمية لا ما دار امره بين الحرام والواجب.
(ومنها) ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة وذلك لان ارتكاب المفسدة من القبائح الذاتية فيجب دفعها فرارا عن الارتكاب بالقبيح الذاتى وهذا بخلاف جلب المنفعة فان حسنه بمعنى موافقة الطبع والميل والعقل مع قطع النظر عنها غير حاكم به بخلاف دفع المفسدة فيكون هو الاولى بالاخذ.
(وفيه) اولا منع اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة على نحو الاطلاق ضرورة انه ربّ واجب يكون اهمّ من الحرام فى صورة المزاحمة(ومن المحتمل قويا) ان لا يقول الخصم بوجوب الاخذ بجانب الحرمة مطلقا حتى فى صورة الدوران بين الواجب الاهمّ او محتمل الاهميّة وبين الحرام المهم بل يمكن ان يقول فى صورة التساوى بوجوب الاخذ بجانب الحرمة بدعوى ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.
(وعلى كل حال) ان ما دار امره بين الوجوب والحرمة اذا احرز ان الحرام فيه هو اهم واقوى مناطا من الطرف الآخر او احتمل الاهمية فى جانبه دون الآخر او التساوى بينهما فيتعين الاخذ به وإلّا فتقديم جانب الحرمة على الوجوب بنحو الاطلاق مشكل.
(وثانيا) انه على تقدير التسليم انما يتم فيما اذا كانت المفسدة والمصلحة معلومتين واما لو كان الموجود مجرد احتمال المفسدة فلا نسلم اولوية رعايته من رعاية احتمال المصلحة كيف ومن المعلوم عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة كما اذا دار الامر بين الحرمة وغير الواجب فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة ايضا.