لما اشرنا اليه فى الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلف ولا اثر له بالنسبة اليه فمحصل ما ذكرنا ان العبرة فى حكم الملاقى بكون اصالة طهارته سليمة او معارضة ولو كان العلم الاجمالى قبل فقد الملاقى والملاقاة ففقد فالظاهر طهارة الملاقى ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ولا يخفى وجهه فتأمل جيدا.
ـ قبل فقده فاذا حكم بالتساقط لاجل معارضتها للاصل فى جانب صاحبه فى زمان وجوده فلا وجه لعود الاصل والرجوع اليه فى زمان آخر حتى يكون معارضا للاصل والملاقى بالكسر وإلّا لجاز اتلاف احد المشتبهين فى الشبهة المحصورة ثم اجراء الاصل فى الآخر الباقى.
(الرابعة) ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى مع كون فقد الملاقى وحصول العلم متقارنين وحكم هذه الصورة ما مر فى الصورة الثانية من وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر وعن صاحب الملاقى ووجهه ما مر فى الصورة الثانية(قوله ولا يخفى وجهه فتأمل جيدا) يمكن ان يكون الامر بالتأمل اشارة الى دقة ما ذكر من اختلاف الحكم فى صور المسألة ويمكن ان يكون اشارة الى ان ما ذكر من ان الاصل فى الشك السببى حاكم على الاصل فى الشك المسببى قد خالف فيه جماعة كما يظهر من المحقق القمى فى بعض كلماته.
(وقال بعض المحشين) وجه التأمل اشارة الى انه قد يتوهم ثبوت العلم الاجمالى بمخالفة احد الخطابين اما خطاب اجتنب عن النجس او اجتنب عن المتنجس وهو غير جائز ثم قال ان التوهم المذكور مندفع بادنى تأمل فان العلم الاجمالى بوجوب الاجتناب كان مؤثرا فى الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح قبل فقد الملاقى بل قبل الملاقاة والشك فى حدوث الخطاب بالاجتناب عن المتنجس وهو شك بدوى وليس طرفا للعلم الاجمالى فيجرى اصالة الطهارة والاباحة فى ارتكاب الملاقى بالكسر.