ـ لاستلزامه الالقاء فى المفسدة او تفويت المصلحة لا يكون هذا الاحتمال عذرا فى مخالفة ظاهر كلام المولى وعدم تطبيق العمل على قوله.
(ومثل ذلك) ما اذا امر المولى باكرام كل عالم واحتملنا وجود المفسدة فى اكرام العالم الفاسق المقتضية لعدم صحة الامر باكرامه من الحكيم فان هذا الاحتمال لا يكون عذرا فى عدم الاخذ بظاهر كلام المولى فى اكرام العالم الفاسق والمتحصل من ذلك ان الاطلاق فى مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق فى مقام الثبوت ما لم يثبت استحالته بدليل قطعى.
(الثانى) اذا شككنا فى خروج بعض اطراف العلم الاجمالى عن تحت القدرة العقلية او خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية بناء على ما ذكروه من كونه مانعا من تنجيز العلم الاجمالى فهل يرجع الى البراءة فى غيره من الاطراف
(وعليه فتقل ثمرة النزاع) بيننا وبين القائل بمانعية الخروج عن محل الابتلاء عن تنجيز العلم الاجمالى فان غالب موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون من موارد الشك فى القدرة او ان المرجع فيه هو الاطلاق ايضا الظاهر هو الاول لما ذكر فى محله من عدم جواز التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقية ولا سيما فى موارد التخصيصات اللبّية خصوصا اذا كان المخصص اللبّى من قبيل القرائن المتصلة كما هو المفروض فى المقام.