ـ الثانى واما الخمر الموجود فى البلاد المتوسطة بين البعيدة والقريبة فقد يحصل الشك فى القدرة العادية عليه وامكان الابتلاء به فان القدرة العادية لا تزيد على القدرة العقلية والشك فى حصول القدرة العقلية كثيرا ما يقع ومن المعلوم ان الشك فى حصول القدرة العادية يستتبع الشك فى ثبوت التكليف وعدمه فاذا كان المشكوك فيه احد اطراف العلم الاجمالى ففى وجوب الاجتناب عن الطرف الذى يعلم بحصول القدرة عليه وامكان الابتلاء به وعدمه قولان اظهرهما وجوب الاجتناب عنه والى ما ذكرنا كله قد صرح قدسسره بقوله إلّا ان الانصاف الخ.
(تنبيهان)
(الاول) انه بناء على اعتبار الدخول فى محل الابتلاء فى صحة التكليف وحسنه اذا شككنا فى كون بعض اطراف العلم الاجمالى خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك فى مفهومه وعدم تعين حده فهل يرجع فيه الى الاطلاقات او الى اصالة البراءة فى الطرف المبتلى به وجهان ذهب شيخنا الانصارى قدسسره الى الاول بدعوى انه لا بد من التمسك بالاطلاق فى مقام الاثبات ما لم يثبت التقييد ولازم ذلك هو العلم بالتكليف الفعلى الموجب لعدم جريان الاصول فى اطرافه (وذهب صاحب الكفاية) الى الثانى بتقريب ان التمسك بالاطلاق فى مقام الاثبات انما يتم فيما اذا صح الاطلاق ثبوتا ليستكشف بالاطلاق فى مقام الاثبات الاطلاق فى مقام الثبوت ومع الشك فى صحة الاطلاق ثبوتا لا اثر للاطلاق اثباتا (وما افاده الشيخ قدسسره) هو الاظهر لان بناء العقلاء انما هو على حجية ظاهر كلام المولى ما لم تثبت قرينة عقلية او نقلية على خلافه وليس احتمال استحالة جعل الحكم او عمومه او اطلاقه قرينة على ارادة خلاف الظاهر فاذا امر المولى باتباع قول العادل وترتيب الاثر عليه واحتملنا استحالة حجيته