ـ اليه من الشارع تفصيلا وان كان مرددا بين الخطابين الموجهين اليه تفصيلا لان الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين بخلاف الخطابين الموجهين الى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت احدهما وما ذكرناه محصل الدعويين على القول بالبراءة.
(وقد اجاب قدسسره) عن كلا الدعويين بقوله كل من الدعويين خصوصا الاخيرة ضعيفة اما الاولى فان دعوى عدم شمول ما دل على حفظ الفرج عن الزنا والعورة عن النظر للخنثى ضعيفة تارة لضرورة عدم جواز جريان اصالة الحل فى كشف كل من قبلى الخنثى من آلتى الرجولية والانوثية للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل احد واخرى بان المنشأ للانصراف المدعى ليس إلّا ندرة وجود الخنثى وهى لا يجدى فى ثبوت الانصراف ما لم ينضم اليها ندرة الاستعمال وهى غير معلومة.
(واما الدعوى الثانية فهى ايضا كما ترى لان المناط فى وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة عدم جواز اجراء اصالة الاباحة فى المشتبهين وهو ثابت فيما نحن فيه فلا وجه لمنع العلم بالتكليف فى المقام فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه حاضرا او مسافرا لبعض الشبهات الخارجية فهل يجوز له ترك الصلاتين.