لكن كل من الدعويين خصوصا الاخيرة ضعيفة فان دعوى عدم شمول ما دل على حفظ الفرج عن الزنا او العورة عن النظر للخنثى كما ترى وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلى فان المناط فى وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة عدم جواز اجراء اصل الاباحة فى المشتبهين وهو ثابت فيما نحن فيه ضرورة عدم جواز جريان اصالة الحل فى كشف كل من قبلى الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل احد فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا او حاضرا لبعض الاشتباهات فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما.
ـ بدون انضمام الرجال الا فى موارد مخصوصة ، واختلاف ديتهما نفسا وطرفا الى غير ذلك من الاحكام المختصة بالرجال او النساء المذكورة فى الابواب المتفرقة فى الفقه فراجع.
(والذى يظهر) من كلمات الفقهاء فى ابواب العبادات ملاحظة طريق الاحتياط بالنسبة الى الخنثى وظاهر كلام المحقق الكركى ره فى جامع المقاصد فى باب صلاة الجمعة كون ذلك مسلما بين الاصحاب ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم باصالة الاشتغال فى اجزاء العبادات وشرائطها.
(وكيف كان) ان قوله قدسسره ويمكن ان يقال الخ اشارة الى اقامة الدليل على القول بالبراءة المحكى عن صاحب الحدائق مع كونه قائلا بالاحتياط فى الشبهة المحصورة مستدلا عليه بدعويين.
(الاولى) انصراف الخطابات التكليفية المختصة للرجال والنساء سيما الواردة فى باب اللباس الى غير الخنثى ومنشؤه قلة وجود الخنثى فعلى هذا يجوز لها لبس كلا اللباسين المختصين.
(الثانية) دعوى اختصاص تنجز الخطاب بعلم المكلف بتوجه الخطاب