(ويمكن ان يقال) بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة اليها اما لانصرافها الى غيرها خصوصا فى حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة على الآخر واما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب اليه تفصيلا وان كان مرددا بين خطابين موجهين اليه تفصيلا لان الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين اذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين الموجهين الى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت احدهما.
ـ (اقول) قبل توضيح كل من الدعويين الذين اشار اليهما الشيخ قدسسره لا بأس بالاشارة الى نكتة وهو ان الاصل كما حقق فى محله اشتراك افراد الانسان ذكورا واناثا فى التكليف.
(ولكن) انخرم هذا الاصل فى موارد كثيرة من جهة اختصاص الحكم باحدى الطائفتين كاستحباب بدأة الرجل بالظهر وبدأة المرأة بالبطن فى الوضوء لهما ، والجهر والاخفات ، وكيفية قيام المرأة وقعودها واوضاع اعضائها فى الصلاة ، وكيفية سترها فى الصلاة ، وجواز لبس الحرير والذهب لها دون الرجل ، وعدم وجوب الجهاد عليها وعدم جواز قتلها فى الجهاد وان عاونت الا مع الضرورة كتترسها بالكفار وتوقف الفتح على قتلها ، وقبول توبة المرأة وان كانت ردتها عن فطرة فلا تقتل بل تحبس دائما ، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب بل تجلد مائة بخلاف الرجل فانهما ثابتان عليه ، وعدم جواز امامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها الى المسجد ، وعدم وجوب صلاة الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل فى الاحرام للرجل دون المرأة ، واحكام الكفن بالنسبة اليهما ، واحكام النزع فى وقوع بولهما فى البئر ، واحكام الميراث ، وعدم نفوذ قضائها ، وكون اثنتين منها فى الشهادة فى حكم الرجل الواحد ، وعدم كفاية شهادتها