ـ كل واحد من الرجال والنساء الى الآخر واما نظر كل طائفة الى الخنثى فمقتضى الاصل جواز ذلك.
(واما التناكح) فيحرم بينه وبين غيره قطعا لاصالة عدم ذكوريتها وعدم كونها امرأة فلا يجوز لها تزويج امرأة ولا التزوج برجل كما صرح به الشهيد وبالجملة ان عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذكورية والانوثية ومجهولهما مما لا شبهة فيه بل لا خلاف.